النظام الأساسي

بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجة

انطلاقا من قول الله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) وقوله: (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون). ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" وقوله: "ليبلغ الشاهد الغائب" وقوله: "إن العلماء ورثة الأنبياء" ومواصلة لجهد السلف الصالح في نشر العلم، وإعانة للطلاب على تحصيله، ووصلا لحاضر بلاد شنقيط بماضيها المشرق الذي كانت المحضرة رمزه وجوهره، ونظرا لكون العلماء الربانيين هم أمناء الله على الوحي، وهم الموقعون عن رب العالمين. ونظرا لتهديدهم بالانقراض، ولحاجة الأمة الماسة إليهم. ونظرا لكون المؤسسات العلمية النظامية لا تعطي من الوقت ولا من المادة العلمية ما يفي بذلك، لمجاراتها للنظائر. ونظرا لما تجدد من الوسائل والتطورات بحيث أصبحت المؤسسات الأهلية بأساليبها القديمة غير مواكبة لذلك: أقمنا هذا المركز.

الفصل الأول: الاسم، الشعار، المقر: 
المادة (1): اسم المركز: مركز تكوين العلماء في موريتانيا.
المادة (2): شعار المركز: قول الله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء).
المادة (3): مقر المركز مدينة انواكشوط، ويمكن أن يفتتح فروعا حيثما رأت إدارته.

الفصل الثاني: الهدف والوسائل:
المادة (4): يهدف المركز إلى تكوين علماء ربانيين مخلصين لينتشروا في مناكب الأرض ومختلف بلدان الأمة حاملين جذوة النور والهداية بإذن الله، وفق منهج علمي وتربوي يركز على: 
• حفظ المتون المقررة؛ حفظا متقنا مع الرواية. 
• فهم جميع المقررات واستيعابها، وإتقان تدريسها. 
• الفقه بالواقع واستيعاب إشكالياته.
• الالتزام التام بسلوك العلماء الربانيين، وأخلاقهم وعباداتهم. 
• إتقان المهارات الدعوية وتطبيقها.
• إتقان استغلال الوسائل الحديثة المقررة.
• تنمية روح الإبداع والاستقلال الشخصي.
• نمية روح الإخاء والتعاون والمحبة.

المادة (5): يستخدم المركز كل الوسائل المشروعة؛ ويعتمد على وجه الخصوص ما يلي: 
• الدراسة المنهجية.
• الدورات العلمية.
• الدورات التكوينية.
• النقاشات العلمية والفكرية.
• الندوات العلمية.
• المحاضرات. 
• التدريب على التدريس والدعوة.
• تحقيق الكتب.
• إعداد الرسائل والبحوث. 
• الزيارات والرحلات.
• البرامج التكميلية.

الفصل الثالث: الهيئات والصلاحيات: 
المادة (6): هيئات المركز هي: الرئيس، المجلس الإداري، المجلس التربوي والعلمي، الإدارة التنفيذية.
المادة (7): الرئيس:

يسهر على تحقيق أهداف المركز، ويرأس المجلسين الإداري والعلمي، ويدير العلاقات العامة، ويعتمد الشهادات، وهو الناطق باسم المركز. 
المادة (8): يتكون المجلس الإداري من (13) عضوا؛ بمن فيهم المدير العام ونائبه. 
المادة (9): يتولى المجلس الإداري:

تعويض الرئيس، وتعيين المجلس التربوي والعلمي، وتعيين الإدارة التنفيذية، وتعويض نفسه، والمصادقة على الخطط والميزانيات، ورقابة عمل المركز.
المادة (10): يجتمع المجلس الإداري في دورة عادية كل (4) أشهر، ويعقد جلسات طارئة كلما دعاه الرئيس، أو نائبه، أو الإدارة التنفيذية، أو ثلثا أعضائه.
المادة (11): يتكون مكتبا المجلسين من رئيس المركز، ونائب، ومقرر؛ ينتخبهما المجلس الإداري.
المادة (12): يتكون المجلس العلمي والتربوي من (13) عضوا من خيرة العلماء والأكاديميين المختصين في وضع المناهج التعليمية والبرامج التربوية.

المادة (13): يتولى المجلس العلمي إعداد البرامج العلمية والتربوية، والإشراف على تحقيق و طباعة المقررات، وتحديد مدة الدراسة في المركز. 
المادة (14): يجتمع المجلس العلمي والتربوي في دورة عادية كل (6) أشهر، ويمكن أن يلتئم في دورة استثنائية كلما دعاه الرئيس، أو نائبه، أو المجلس الإداري، أو الإدارة التنفيذية. 
المادة (15): تتكون الإدارة التنفيذية من المدير، ونائبه، ومسؤول الشؤون الإدارية و المالية، ومسؤول الشؤون التعليمية، ومسؤول الشؤون الطلابية.
المادة (16): تتولى الإدارة التنفيذية: 
- تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات الصادرة عن الهيئتين.
- وضع مشاريع الخطط والميزانيات. 
- اكتتاب الأساتذة، والموظفين.
- وضع لائحة داخلية تنظم عملها. 
المادة (17): المدير العام هو المسئول عن تنفيذ خطة المركز والإشراف على تسيير مرافقه، وهو الآمر بالصرف في ميزانية المركز، ويوقع العقوبات المناسبة على المخالفين لأنظمة المركز.
المادة (18): نائب المدير يساعده في حضوره، وينوب عنه في غيابه. 
المادة (19): مسؤول الشؤون الإدارية والمالية يعنى ب:
- ضبط المداخيل والمصاريف.
- تسيير التموين والمشتريات.
- ضبط وصيانة ممتلكات المركز.

المادة (20): مسؤول الشؤون التعليمية يعنى ب:
- توفير المقررات الدراسية.
- إعداد الجداول، وتوزيعها على الأساتذة.
- التحضير للدورات العلمية.
- مسك سجل حضور الأساتذة.

المادة (21): مسؤول الشؤون الطلابية: يعنى ب:
- مسك سجل حضور الطلاب.
- الإشراف على تنفيذ النشاط الطلابي.
- المراجعة للطلاب، والتأكد من حفظهم.
- الإشراف على سكن الطلاب.

الفصل الرابع:  نظام الدروس:
المادة (22): السنة الدراسية في المركز عشرة أشهر تختم بامتحانات للتجاوز، وبعدها عطلة لمدة شهرين. 
المادة (23): تتوقف الدراسة في المركز في العيدين مدة تخضع لتقدير الإدارة التنفيذية.

الفصل الخامس: نظام القبول في المركز:
المادة (24): يشترط في المتقدم للالتحاق بالمركز ما يلي: 
1. أن لا يكون عمره أقل من (15) سنة، وأن لا يزيد على (35) سنة. 
2. أن يكون حافظا لكتاب الله حفظا متقنا بروايتين.
3. أن يكون ملتزما في سلوكه.
4. أن يكون ملتزما بالاستمرار في المركز إلى نهاية البرنامج مع التفرغ التام، وأن يتعهد بذلك كتابة. 
5. أن يجتاز مسابقة دخول المركز.

الفصل السادس: المالية:
المادة(25): يعتمد المركز في ميزانيته على ريع الأوقاف والهبات غير المشروطة، وعائدات الخدمات التي يقدمها المركز للمؤسسات التعليمية والدعوية، وتبرعات الأفراد.

الفصل السابع: العقوبات: 
المادة (26): العقوبات المطبقة في المركز تتدرج حسب المسطرة التالية:
• الإنذار.
• التعليق. 
• الفصل النهائي.

الفصل الثامن: أحكام عامة:
المادة (27): تنعقد الاجتماعات في كافة هيئات المركز بالأغلبية البسيطة. 
المادة (28): تتخذ القرارات في كافة هيئات المركز بالأغلبية البسيطة. 
المادة (29): لا يعدل هذا النظام بعد المصادقة عليه إلا بموافقة المجلس الإداري.

 
آخر تحديث للموقع : السبت, 21 ديسمبر 2024 17:21